يجب على المؤسسات و الهيآت المعنية أن تقوم ب:
- اعتماد الاستمارة التي أنتجتها لجنة الحق في الحصول على المعلومات طبقا لمقتضيات المادة 14 من القانون رقم 31.13 مع وضع شعارها؛
- اعتماد الاستمارة التي أنتجتها لجنة الحق في الحصول على المعلومات طبقا لمقتضيات المادة 14 من القانون رقم 31.13 مع وضع شعار الموسسة أو الهيأة المعنية
- الإشعار بمعالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي المجمعة عن طريق الاستمارة و ذلك لدى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي عبر:"
- ملأ استمارة طلب إذن مسبق Autorisation Prealable Conformement Decision.PDF ووضعها لدى اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من أجل الحصول على إذن مسبق مرفقة ب:
- قرار تعيين الشخص المكلف بالحق في الحصول على المعلومات
- استمارة الحق في الحصول على المعلومات معدلة ( مع إضافة شعار المؤسسة و تعبئة البند VIIبخصوص معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي)
- وثيقة تثبث صلاحيات التوقيع