الأسئلة المتداولة

يعتبر الحق في الحصول على المعلومات حق دستوري يمكن المواطنات و المواطنين المغاربة و الأجانب المقيمين بشكل قانوني في المغرب من الحصول على المعلومات ذات الطابع العام التي في حوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بالمرفق العام.

يمكنكم طلب المعلومات وفقًا للنموذج الذي أنتجته لجنة الحق في الحصول على المعلومات و عدلته المؤسسة أو الهيئة المعنية لإتاحته للمواطن. يوجه الطلب إلى رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية.

“يجب على المؤسسة أو الهيئة المعنية الرد على طلب الحصول على المعلومات داخل أجل لا يتعدى 20 يوما من أيام العمل، ابتداء من تاريخ تسلم الطلب (يمكن تمديد هذا الأجل لمدة مماثلة إذا لم تتمكن المؤسسة أو الهيئة المعنية من الاستجابة كليا أو جزئيا لطلب المعني بالأمر خلال الأجل المذكور)

في الحالات المستعجلة : يجب على المؤسسة أو الهيئة المعنية الرد على طلب الحصول على المعلومات داخل أجل 3 أيام (يمكن تمديد هذا الأجل لمدة مماثلة إذا لم تتمكن المؤسسة أو الهيئة المعنية من الاستجابة كليا أو جزئيا لطلب المعني بالأمر خلال الأجل المذكور)

في حالة تم رفض طلبكم من طرف المؤسسة أو الهيئة المعنية فهي ملزمة بتعليل ردها كتابة.”

تعتبر الحالات مستعجلة عندما يكون فيها الحصول على المعلومات ضروريا لحماية حياة و سلامة و حرية الأشخاص
يمكن رفض طلبكم للحصول على المعلومات :
  • في حالة عدم توفر المعلومات المطلوبة؛
  • في حالة الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 31.13؛
  • إذا كانت المعلومات المطلوبة منشورة ومتاحة للعموم؛
  • في الحالة الذي يكون فيها طلب الحصول على المعلومات قدقدم أكثر من مرة واحدة، خلال نفس السنة، من قبل نفس الطالب و يتعلق بالحصول على معلومات سبق تقديمها له؛
  • إذا كان طلب المعلومات غير واضح؛
  • إذا كانت المعلومات المطلوبة لا زالت في طور التحديد أو الإعداد؛
  • إذا كانت المعلومات المطلوبة مودعة لدى مؤسسة “أرشيف المغرب”
في حالة عدم الرد أو في حالة رد سلبي من طرف المؤسسة أو الهيئة المعنية، يمكنكم تقديم شكاية إلى رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية في غضون 20 يوم عمل من تاريخ :
  • انقضاء الأجل القانوني المخصص للرد على طلبكم؛
  • أو
  • التوصل بالرد
يتعين على رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية الرد على الشكاية خلال 15 يوما.
في حالة عدم الرد أو في حالة رد سلبي من طرف رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية، يحق لكم تقديم شكاية إلى لجنة الحق في الحصول على المعلومات داخل أجل لا يتعدى 30 يوما :
  • بعد انصرام الأجل القانوني المخصص للرد على الشكاية الموجهة إلى الرئيس؛
  • أو
  • من تلريخ التوصل بالرد على هذه الشكاية.
في حالة اللجوء إلى لجنة الحق في الحصول على المعلومات، يتعين على اللجنة دراسة الشكاية و إجابة المشتكي داخل أجل 30 يوما
يحق لكم الطعن أمام المحكمة الإدارية المختصة في قرار رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية داخل أجل 60 يوما من تاريخ :
  • التوصل بجواب اللجنة؛
  • أو
  • انصرام الأجل القانوني المخصص للرد على هذه الشكاية
يمكنكم كل معلومة ذات طابع عام في حوزة الإدارات العمومية، والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام ؛ يمكن أن يتعلق الأمر بالمعطيات والإحصائيات المعبر عنها في شكل :
  • أرقام؛
  • رسوم؛
  • صور؛
  • تسجيل سمعي بصري؛
  • أي شكل آخر؛
المضمنة في وثائق ومستندات وتقارير ودراسات وقرارات ودوريات ومناشير ومذكرات وقواعد البيانات وغيرها من الوثائق ذات الطابع العام. الدعامة : ورقية أو إلكترونية أو غيرها.
يمكنكم الاتصال بالمؤسسات والمنظمات المعنية المدرجة على النحو التالي:
  • مجلس النواب ؛
  • مجلس المستشارين ؛
  • الإدارات العمومية ؛
  • المحاكم ؛
  • الجماعات الترابية ؛
  • المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام ؛
  • كل مؤسسة أو هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العام ؛
  • لمؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب 12 من الدستور

الدستور المغربي لسنة 2011 في فصله 27 : “للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.

لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة.”

القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.

تعتبر لجنة الحق في الحصول على المعلومات المؤسسة المكلفة بالسهر على ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات. يترأسها رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

أحدثت اللجنة بموجب القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات. وتتألف من :

  • ممثلين اثنين عن الإدارات العمومية يعينهما رئيس الحكومة؛
  • عضو يعينه رئيس مجلس النواب؛
  • عضو يعينه رئيس مجلس المستشارين؛
  • ممثل عن الهيئة الوطنية ببنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛
  • ممثل عن مؤسسة “أرشيف المغرب”؛
  • ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
  • ممثل عن الوسيط؛
  • ممثل عم إحدى الجمعيات العاملة في مجال الحق في الحصول على المعلومات، يعينه رئيس الحكومة.
تتمثل مهام لجنة الحق في الحصول على المعلومات في :
  • التحسيس بأهمية توفير المعلومات وتسهيل الحصول عليها بكافة الطرق والوسائل المتاحة، ولا سيما عن طريق تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر المؤسسات والهيئات المعنية؛
  • إعداد تقرير سنوي حول حصيلة أنشطتها في مجال الحق في الحصول عل المعلومات، يتضمن بصفة خاصة تقييما لحصيلة إعمال هذا المبدأ، ويتم نشره بكل الوسائل المتاحة؛
  • تلقي الشكايات المقدمة من طالبي الحصول عل المعلومات، والقيام بكل ما يلزم للبت فيها، بما في ذلك البحث والتحري وإصدار توصيات بشأنها؛
  • إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية الني تعرضها عليها الحكومة؛
  • السهر عل ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول عل المعلومات؛
  • إصدار توصيات واقتراحات لتحسين جودة مساطر الحصول عل المعلومات؛
  • تقديم الاستشارة والخبرة للمؤسسات أو الهيئات المعنية حول آليات تطبيق أحكام هذا القانون وكذا النشر الاستباقي للمعلومات التي في حوزتها؛
  • تقديم كل اقترح للحكومة من أجل ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع مبدأ الحق في الحصول على المعلومات.