الأسئلة المتداولة
يعتبر الحق في الحصول على المعلومات حق دستوري يمكن المواطنات و المواطنين المغاربة و الأجانب المقيمين بشكل قانوني في المغرب من الحصول على المعلومات ذات الطابع العام التي في حوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بالمرفق العام.
“يجب على المؤسسة أو الهيئة المعنية الرد على طلب الحصول على المعلومات داخل أجل لا يتعدى 20 يوما من أيام العمل، ابتداء من تاريخ تسلم الطلب (يمكن تمديد هذا الأجل لمدة مماثلة إذا لم تتمكن المؤسسة أو الهيئة المعنية من الاستجابة كليا أو جزئيا لطلب المعني بالأمر خلال الأجل المذكور)
في الحالات المستعجلة : يجب على المؤسسة أو الهيئة المعنية الرد على طلب الحصول على المعلومات داخل أجل 3 أيام (يمكن تمديد هذا الأجل لمدة مماثلة إذا لم تتمكن المؤسسة أو الهيئة المعنية من الاستجابة كليا أو جزئيا لطلب المعني بالأمر خلال الأجل المذكور)
في حالة تم رفض طلبكم من طرف المؤسسة أو الهيئة المعنية فهي ملزمة بتعليل ردها كتابة.”
- في حالة عدم توفر المعلومات المطلوبة؛
- في حالة الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 7 من القانون رقم 31.13؛
- إذا كانت المعلومات المطلوبة منشورة ومتاحة للعموم؛
- في الحالة الذي يكون فيها طلب الحصول على المعلومات قدقدم أكثر من مرة واحدة، خلال نفس السنة، من قبل نفس الطالب و يتعلق بالحصول على معلومات سبق تقديمها له؛
- إذا كان طلب المعلومات غير واضح؛
- إذا كانت المعلومات المطلوبة لا زالت في طور التحديد أو الإعداد؛
- إذا كانت المعلومات المطلوبة مودعة لدى مؤسسة “أرشيف المغرب”
- انقضاء الأجل القانوني المخصص للرد على طلبكم؛ أو
- التوصل بالرد
- بعد انصرام الأجل القانوني المخصص للرد على الشكاية الموجهة إلى الرئيس؛ أو
- من تلريخ التوصل بالرد على هذه الشكاية.
- التوصل بجواب اللجنة؛ أو
- انصرام الأجل القانوني المخصص للرد على هذه الشكاية
- أرقام؛
- رسوم؛
- صور؛
- تسجيل سمعي بصري؛
- أي شكل آخر؛
- مجلس النواب ؛
- مجلس المستشارين ؛
- الإدارات العمومية ؛
- المحاكم ؛
- الجماعات الترابية ؛
- المؤسسات العمومية وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام ؛
- كل مؤسسة أو هيئة أخرى عامة أو خاصة مكلفة بمهام المرفق العام ؛
- لمؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الباب 12 من الدستور
الدستور المغربي لسنة 2011 في فصله 27 : “للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات، الموجودة في حوزة الإدارة العمومية، والمؤسسات المنتخبة، والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام.
لا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة.”
القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.
تعتبر لجنة الحق في الحصول على المعلومات المؤسسة المكلفة بالسهر على ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومات. يترأسها رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.
أحدثت اللجنة بموجب القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات. وتتألف من :
- ممثلين اثنين عن الإدارات العمومية يعينهما رئيس الحكومة؛
- عضو يعينه رئيس مجلس النواب؛
- عضو يعينه رئيس مجلس المستشارين؛
- ممثل عن الهيئة الوطنية ببنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛
- ممثل عن مؤسسة “أرشيف المغرب”؛
- ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
- ممثل عن الوسيط؛
- ممثل عم إحدى الجمعيات العاملة في مجال الحق في الحصول على المعلومات، يعينه رئيس الحكومة.
- التحسيس بأهمية توفير المعلومات وتسهيل الحصول عليها بكافة الطرق والوسائل المتاحة، ولا سيما عن طريق تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر المؤسسات والهيئات المعنية؛
- إعداد تقرير سنوي حول حصيلة أنشطتها في مجال الحق في الحصول عل المعلومات، يتضمن بصفة خاصة تقييما لحصيلة إعمال هذا المبدأ، ويتم نشره بكل الوسائل المتاحة؛
- تلقي الشكايات المقدمة من طالبي الحصول عل المعلومات، والقيام بكل ما يلزم للبت فيها، بما في ذلك البحث والتحري وإصدار توصيات بشأنها؛
- إبداء الرأي في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية الني تعرضها عليها الحكومة؛
- السهر عل ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول عل المعلومات؛
- إصدار توصيات واقتراحات لتحسين جودة مساطر الحصول عل المعلومات؛
- تقديم الاستشارة والخبرة للمؤسسات أو الهيئات المعنية حول آليات تطبيق أحكام هذا القانون وكذا النشر الاستباقي للمعلومات التي في حوزتها؛
- تقديم كل اقترح للحكومة من أجل ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع مبدأ الحق في الحصول على المعلومات.