الحق في الحصول على المعلومات: بين الإنفجار العظيم، المنهجية، المصاحبة والتقييم الحق في الحصول على المعلومات هو حق إنساني، يمكن تلمس آثاره الأولى، من خلال أشكال متعددة، تضمنتها تشريعات عدة بلدان، خصوصا في القانون الأساسي السويدي حول حرية الصحافة الصادر سنة 1766 (Tryckfrihetsförordningen). لقد نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948، غداة نهاية الحرب العالمية الثانية، في مادته 19 على أن: “لكل فرد الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت، دون تقيد بالحدود الجغرافية” فيما أعلن البند 19 للعقد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الصادر سنة 1966، أن: “لكل امرئ الحق في حرية التعبير. وهو يشمل حرية البحث والتلقي وتعميم المعلومات والأفكار من كل نوع، بدون تقيد بالحدود الجغرافية، سواء كانت شفهية، مكتوبة، مطبوعة أو فنية، أو كيفما كانت وسيلة اختياره”. فيما يحدد البند العاشر (10) من اتفاقية الأمم المتحدة ضد الفساد، التي وقع عليها المغرب في 2 ماي سنة 2007، أنه: “تتخذ كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، ومع مراعاة ضرورة مكافحة الفساد، ما قد يلزم من تدابير لتعزيز الشفافية في إدارتها العمومية، بما في ذلك ما يتعلق بكيفية تنظيمها واشتغالها وعمليات اتخاذ القرارات فيها، عند الإقتضاء”.

تحميل طلب الحصول على المعلومات